المالية أصدرت آلية تطبيق الضريبة الاستثنائية على أرباح عمليات "صيرفة" -- Jun 30 , 2026 12
أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً حدد بموجبه دقائق تطبيق المادة 52 من القانون رقم 40/2026 (قانون الموازنة العامة للعام 2026)، المتعلقة بفرض ضريبة استثنائية إضافية على الأرباح المحققة من عمليات شراء الدولار الأميركي عبر منصة "صيرفة"، محدداً آليات احتساب الأرباح الخاضعة للضريبة، وموجبات التصريح والتسديد، إضافة إلى التزامات المصارف والإدارة الضريبية.
ويقضي القرار بإخضاع كل شخص طبيعي أو معنوي تجاوز مجموع مشترياته من الدولار الأميركي عبر منصة "صيرفة" خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 مبلغ 100 ألف دولار أميركي، لضريبة استثنائية إضافية بنسبة 17% على الأرباح الصافية المتحققة من تلك العمليات، سواء كان خاضعاً لضريبة الدخل أم لا.
واعتمد القرار في احتساب الأرباح الفرق بين صافي المبالغ التي دفعها المستفيد بالليرة اللبنانية وصافي القيمة الفعلية للدولارات التي حصل عليها بتاريخ تنفيذ العملية، بعد تنزيل جميع العمولات والمبالغ التي اقتطعتها المصارف لقاء تنفيذ العمليات.
وألزم القرار المصارف التجارية العاملة في لبنان بتزويد الإدارة الضريبية، خلال مهلة شهرين من تاريخ نشره، بجميع البيانات المتعلقة بعمليات "صيرفة" المنفذة لديها خلال السنوات الثلاث المذكورة، إلكترونياً، وبصيغة محددة تتضمن معلومات تفصيلية عن أصحاب العمليات وقيمها وتواريخها والاقتطاعات المصرفية المرتبطة بها، بما في ذلك الحسابات المشتركة وآلية توزيع العمليات بين أصحابها.
كما ألزم الأشخاص المشمولين بأحكام القرار، سواء كانوا مكلفين على أساس الربح الحقيقي أو الربح المقطوع، بتقديم تصريح ضريبي مستقل وفق النموذج المعتمد خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر القرار، وتسديد الضريبة المتوجبة، تحت طائلة فرض غرامات التأخير في التصريح والتسديد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.
وأكد القرار أن الإدارة الضريبية ستتولى تدقيق التصاريح والقيود المحاسبية المتعلقة بعمليات "صيرفة" عن الأعوام 2021 و2022 و2023، سواء بالنسبة للمكلفين الذين سبق أن صرحوا بهذه الأرباح أو الذين لم يصرحوا بها، مع احتفاظها بحقها في استدراك الضرائب والغرامات عند الاقتضاء.
واستثنى القرار من الضريبة الاستثنائية الفروقات الناتجة حصراً عن عمليات شراء الدولار المرتبطة بالرواتب والأجور التي تمت وفق تعاميم مصرف لبنان.
وفي المقابل، أتاح القرار للمكلفين الذين سبق لهم تسديد الضريبة بموجب أحكام موازنة عام 2024، ولم تتجاوز قيمة عملياتهم 100 ألف دولار أميركي، تقديم طلبات لاسترداد الضريبة المسددة. كما أجاز لمن تجاوزت عملياتهم هذا السقف، ولم تكن قد احتُسبت العمولات والاقتطاعات المصرفية عند تحديد الأرباح، إعادة احتساب الضريبة على أساس الربح الصافي والتقدم بطلب استرداد الفارق.
ونص القرار على أن التصاريح تُقدّم ورقياً حصراً عبر شركة "ليبان بوست"، فيما يمكن تسديد الضريبة لدى المصارف، أو "ليبان بوست"، أو شركات OMT وB.O.B وWhish Money وCash Plus، أو أي جهة تعتمدها وزارة المالية لاحقاً.
كما ألغى القرار رقم 647/1 الصادر في 4 حزيران 2024، على أن يدخل القرار الجديد حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
نص القرار
وفي ما يأتي نص قرار تحديد دقائق تطبيق المادة 52 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026
(قانون الموازنة العامة للعام 2026)
إن وزير المالية،
بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الموازنة العامة للعام 2024)، لا سيما المادة 93 منه،
بناءً على القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (قانون الموازنة العامة للعام 2026)، لا سيما المادة 52 منه،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما المواد 10، 11، 12، 14، 17، 18، 31 و32 منه،
بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما المواد 5 و 8 و54 و55 و109 منه،
بناءً على التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان بشأن عمليات صيرفة، لا سيما التعميم رقم 161 تاريخ 16/12/2021،
بناءً على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 184/2025-2026 تاريخ 5/5/2026)،
يقــــــــــــــرر ما يأتــــــــــــــي:
المادة الأولى: يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق المادة 52 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026(قانون الموازنة العامة للعام 2026).
المادة الثانية: من أجل تحديد الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تتناوله المادة 52 المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، يتم جمع قيمة كافة العمليات التي نفذها ذلك الشخص على منصة صيرفة استناداً إلى تعاميم مصرف لبنان لا سيما التعميم رقم 161 تاريخ 16/12/2021 خلال السنوات 2021 , 2022 و 2023.
يُعتمد، لتحديد قيمة هذه العمليات، إجمالي مشتريات الدولار الاميركي المحوّلة من مصرف لبنان قبل حسم أي مبالغ يقتطعها المصرف.
يُعتبر مشمولاً بهذه الضريبة كل شخص تجاوز مجموع قيمة مشترياته من الدولارات الأميركية على سعر المنصة الإلكترونية (صيرفة) خلال تلك السنوات، مبلغ 100,000 دولار أميركي، بصرف النظر عما إذا كان ذلك الشخص خاضعاً أو غير خاضع للضريبة على الدخل.
يعتبر بمثابة حساب واحد مجموع الحسابات العائدة للمودع، ويعتبر بمثابة الحساب الواحد كل حساب أو مجموع الحسابات العائدة لتركة.
يُضم كامل المبلغ الذي استعمل من الحساب المشترك من قبل أحد أصحابه إلى المبالغ التي استعملها ذلك الشخص من حساباته الخاصة أو من حساباته المشتركة الأخرى.
المادة الثالثة: تُلزَم المصارف التجارية العاملة في لبنان التي نُفِّذت من خلالها عمليات استناداً إلى تعاميم مصرف لبنان، ولا سيّما التعميم رقم 161/2021، بأن تُزوّد الإدارة الضريبية بكافة المعلومات المتعلقة بعمليات الصيرفة المنفَّذة لديها، أياً تكن قيمتها، إلكترونياً، ضمن ملف (Excel) على قرص مدمج، وذلك خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار، على أن تُدرج هذه المعلومات حصراً وفق الجدول المرفق بهذا القرار ووفق الأعمدة المحددة فيه.
تُدرج المعلومات في الحقول المخصّصة لها في الجدول المذكور، بحيث تشمل بالنسبة:
- للشخص الطبيعي: الاسم الثلاثي، اسم الأم، تاريخ الولادة، رقم السجل ومحل القيد، الرقم الضريبي (في حال وجوده)، العنوان ورقم الهاتف.
- للشخص المعنوي: الرقم الضريبي والاسم كما هو مسجّل لدى وزارة المالية أو في السجل التجاري، العنوان ورقم الهاتف.
كما تشمل المعلومات لائحة بالعمليات تتضمن: عدد العمليات (تسلسل العمليات لكل شخص)، تاريخ الإيداع، القيمة المدفوعة بالليرة اللبنانية، تاريخ تنفيذ كل عملية (تاريخ التحويل من مصرف لبنان)، القيمة المستلمة بالدولار الأميركي، وكافة المبالغ المقتطعة من قبل المصرف لقاء تنفيذ العملية، مفصّلة بحسب العملة.
وعند وجود حساب مشترك، تدرج المعلومات بصورة مستقلة لكل صاحب حساب وفقاً لآلية الإحتساب المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، مع بيان نسبة التوزيع في الخانة المخصصة لذلك.
المادة الرابعة: يُحدَّد الربح الخاضع للضريبة الاستثنائية الإضافية المنصوص عليها في المادة 52 من القانون رقم 40 تاريخ 10/2/2026 (قانون الموازنة العامة لعام 2026)، على أساس الفرق بين صافي القيمة بالليرة اللبنانية التي دفعها الشخص مقابل الدولارات التي حصل عليها عبر منصة صيرفة، وصافي القيمة الفعلية لهذه الدولارات بالليرة اللبنانية بتاريخ تنفيذ العملية، أي بعد حسم كافة المبالغ المقتطعة من قبل المصرف لقاء تنفيذ العملية.
المادة الخامسة: إذا كان الشخص الطبيعي أو المعنوي سواء شركة أشخاص أو شركة أموال، المشمول بأحكام المادة 52 المشار إليها أعلاه، خاضعاً للضريبة على الدخل على أساس الربح الحقيقي وكان قد أظهر أو لم يظهر الربح الناتج عن عمليات صيرفة التي نفذها في قيوده المحاسبية وفي تصريحه السنوي بنتائج أعماله، يتوجب عليه تقديم تصريح مستقل وفقاً للنموذج المرفق ربطاً، خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار، يبين فيه الربح وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القرار، ويخضعه للضريبة الإستثنائية الإضافية بمعدل 17% يسددها بموجب إشعار الدفع المرفق ربطاً بهذا القرار، ولا تعتبر الضريبة المسددة عن هذا الربح من الأعباء المقبولة التنزيل من وارداته للعام 2026 أو لأي عام آخر.
تفرض على كل شخص لم يلتزم بهذا الموجب غرامة التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليها في المادة 109 المعدلة من قانون الإجراءات الضريبية بواقع 10% كل شهر تأخير مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى، وكذلك غرامة التأخر في التسديد المنصوص عليها في المادة 55 المعدلة من قانون الإجراءات الضريبية بواقع 2% عن كل شهر تأخير.
المادة السادسة: إذا كان الشخص المعنوي خاضعاً للضريبة على الدخل حتماً على أساس الربح المقطوع عملاً بأحكام المادة 44 من قانون ضريبة الدخل أو كان شخصاً طبيعياً خاضعاً للتكليف على أساس الربح المقطوع اختيارياً أو حتمياً بموجب المادة 44 المشار إليها أعلاه، وكان قد ضمّن أو لم يضمن تصريحه السنوي الإيرادات الناتجة عن عمليات صيرفة، يتوجب عليه تقديم تصريح مستقل وفقاً للنموذج المرفق ربطاً، خلال مهلة شهرين من تاريخ نشر هذا القرار، يبين فيه الربح وفقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا القرار، ويخضعه للضريبة الاستثنائية الإضافية بمعدل 17% يسددها بموجب إشعار الدفع المرفق ربطاً بهذا القرار.
تفرض على كل شخص لم يلتزم بهذا الموجب غرامة التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليها في المادة 109 المعدلة من قانون الإجراءات الضريبية بواقع 10% كل شهر تأخير مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى، وكذلك غرامة التأخر في التسديد المنصوص عليها في المادة 55 المعدلة من قانون الإجراءات الضريبية بواقع 2% عن كل شهر تأخير.
المادة السابعة: تقوم الإدارة الضريبية بتدقيق أعمال المكلفين الذين أظهروا أو لم يظهروا تلك الإيرادات في تصاريحهم وقيودهم عن السنوات 2021، 2022 و2023 واستدراك الضرائب والغرامات المتوجبة.
كما تقوم الادارة الضريبية بتدقيق التصاريح المقدمة من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادة الثانية من هذا القرار والذين صرحوا بقيم مختلفة عن تلك الواردة من المصارف واستدراك الضرائب والغرامات المتوجبة.
تحتفظ الادارة الضريبية بحقها في تدقيق اعمال وتصاريح باقي المكلفين استناداً الى برامج درس أو استناداً الى غيرها من الاسباب الموضوعة من قبلها.
المادة الثامنة: تستثنى من هذه الضريبة الإستثنائية الإضافية فقط الفروقات المرتبطة بالرواتب والأجور التي نتجت عن عمليات شراء الدولارات وفقاً للتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان لا سيما التعميم رقم 161/2021.
المادة التاسعة: تعتمد النماذج المرفقة ربطاً بهذا القرار والمتعلقة بالتصريح عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 52 من قانون الموازنة العامة للعام 2026 وفقاً لما يلي:
رقم النموذج اسم النموذج
ت 5 التصريح عن الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في المادة 52 من قانون الموازنة العامة للعام 2026.
ص18 إشعار بدفع الضريبة على الأرباح التي حققها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون نتيجة العمليات التي نفذوها على منصة صيرفة المنصوص عليها في المادة 52 من قانون الموازنة العامة للعام 2026.
المادة العاشرة: يُمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين سبق لهم أن صرّحوا وسدّدوا الضريبة على الربح الناتج عن عمليات صيرفة استناداً إلى المادة 93 من قانون الموازنة العامة للعام 2024 وللقرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024، ولم تتجاوز قيمة العمليات 100,000 دولار أميركي، أن يتقدموا بطلب استرداد تلك الضريبة إلى الدائرة المالية التي يقع مركز إقامتهم أو تكليفهم ضمن صلاحياتها، وفقاً لأحكام المادة 54 من قانون الإجراءات الضريبية.
كما يحق للأشخاص الذين تجاوزت قيمة عملياتهم /100,000/ دولار أميركي، ولم تُنزل من أرباحهم المبالغ المقتطعة من قبل المصرف لقاء تنفيذ العمليات، أن يعيدوا احتساب الضريبة المتوجبة على أساس الربح الصافي، وأن يتقدموا بطلب استرداد مقدار الزيادة في الضريبة إلى الدائرة المالية التي يقع مركز إقامتهم أو تكليفهم ضمن صلاحياتها، وفقاً لأحكام المادة 54 من قانون الإجراءات الضريبية.
المادة الحادية عشرة: تقدم النماذج المعتمدة بموجب المادة التاسعة من هذا القرار ورقياً لدى شركة بريد لبنان (ليبان بوست) حصراً.
المادة الثانية عشرة: يمكن للمكلف التسديد لدى أحد المصارف أو فروعها أو شركة بريد لبنان (ليبان بوست) أو شركة OMT أو شركة B.O.B أو شركة Whish money أو شركة ترانسفير انترناشيونال ش.م.ل. (Cash Plus) أو أي شركة أخرى تعتمدها وزارة المالية لدفع الضرائب والرسوم.
المادة الثالثة عشرة: يُلغى القرار رقم 647/1 تاريخ 4/6/2024.
المادة الرابعة عشرة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية".